تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ضامن است چه تفريط در حفاظتش نموده و چه نكند ، به نيّت تملّك اخذ كرده يا چنين قصدى نداشته و دليل آن اين است كه تصرّفش در مال غير عدوانى بوده ، بنابراين بمقتضاى قاعده على اليد ضمان در عهده‌اش مطلقا ثابت مىگردد . قوله : حيث يجوز له اخذها : ضمير در [ له ] به ملتقط و در [ اخذها ] به ضالّه راجعست . قوله : و المراد به ما يشمل التّعدّى : ضمير در [ به ] به تفريط راجع است . قوله : او قصد التّملّك فى موضع جوازه : ضمير در [ قصد ] به ملتقط راجع بوده و ضمير در [ جوازه ] به اخذ و التقاط راجعست . قوله : و بدونه : يعنى و بدون تفريط . قوله : و لو قبضها فى غير موضع الجواز ضمن : ضمير فاعلى در [ قبضها ] به ملتقط و ضمير مفعولى در آن به ضالّه راجع است . قوله : مطلقا : چه تفريط كرده و چه تفريط نكرده باشد ، به قصد تملّك اخذ كرده يا بدون آن التقاط كرده باشد . متن : الفصل الثالث - في لقطة المال غير الحيوان مطلقا و ما كان منه في الحرم حرم أخذه بنية التملك مطلقا قليلا كان أم كثيرا ، لقوله تعالى : " أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً " ، و للأخبار الدالة على النهي عنه مطلقا و في بعضها عن الكاظم عليه السلام " لقطة الحرم لا تمس بيد ، و لا رجل و لو
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 240 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى