ضامن است چه تفريط در حفاظتش نموده و چه نكند ، به نيّت تملّك اخذ كرده يا چنين قصدى نداشته و دليل آن اين است كه تصرّفش در مال غير عدوانى بوده ، بنابراين بمقتضاى قاعده على اليد ضمان در عهدهاش مطلقا ثابت مىگردد .
قوله : حيث يجوز له اخذها : ضمير در [ له ] به ملتقط و در [ اخذها ] به ضالّه راجعست .
قوله : و المراد به ما يشمل التّعدّى : ضمير در [ به ] به تفريط راجع است .
قوله : او قصد التّملّك فى موضع جوازه : ضمير در [ قصد ] به ملتقط راجع بوده و ضمير در [ جوازه ] به اخذ و التقاط راجعست .
قوله : و بدونه : يعنى و بدون تفريط .
قوله : و لو قبضها فى غير موضع الجواز ضمن : ضمير فاعلى در [ قبضها ] به ملتقط و ضمير مفعولى در آن به ضالّه راجع است .
قوله : مطلقا : چه تفريط كرده و چه تفريط نكرده باشد ، به قصد تملّك اخذ كرده يا بدون آن التقاط كرده باشد .
متن :
الفصل الثالث - في لقطة المال
غير الحيوان مطلقا و ما كان منه في الحرم حرم أخذه بنية التملك مطلقا قليلا كان أم كثيرا ، لقوله تعالى :
" أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً " ، و للأخبار الدالة على النهي عنه مطلقا و في بعضها عن الكاظم عليه السلام
" لقطة الحرم لا تمس بيد ، و لا رجل و لو
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 240
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٠