قوله : فان اهمل الولىّ ضمن : مقصود از [ اهمال ولىّ ] اينست كه ضالّه را حفظ نكند .
قوله : و لو افتقر الى تعريف تولّاه الولىّ : ضمير در [ افتقر ] به ما فى يد الولىّ راجع بوده و ضمير منصوبى در [ تولّاه ] بتعريف عود مىكند .
قوله : ثمّ يفعل بعده الاولى للملتقط : ضمير در [ يفعل ] به ولىّ و در [ بعده ] به تعريف راجع بوده و كلمه [ الاولى للملتقط ] مفعول است براى [ يفعل ] و وجه اين حكم آنست كه تصرّفات ولىّ بايد بمصلحت مولّى عليه باشد .
قوله : من تملّك و غيره : بيانست از [ الاولى للملتقط ] و ضمير در [ غيره ] به تملّك راجع است .
متن :
و الإنفاق على الضالة كما مر في الإنفاق على اللقيط من أنه مع عدم بيت و الحاكم ينفق و يرجع مع نيته على أصح القولين لوجوب حفظها و لا يتم إلا بالإنفاق ، و الإيجاب إذن من الشارع فيه فيستحقه مع نيته
و قيل : لا يرجع هنا ، لأنه إنفاق على مال الغير به غير إذنه فيكون متبرعا . و قد ظهر ضعفه ، و لا يشترط الإشهاد على الأقوى ، للأصل .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ك : انفاق بر ضالّه همچون انفاق بر لقيط استكه شرحش گذشت .
شارح ( ره ) مىفرماين :
يعنى بر ملتقط واجبست با نبودن بيت المال و حاكم امر انفاق را خود متصدّى شود و در صورتى كه با نيّت رجوع به آن اقدام كند طبق اصحّ القولين حقّ رجوع به مالك را دارد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 235
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٥