تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
در متن ذكر فرموده . قوله : فليس له تملّكها مع الضّمان : ضمير در [ له ] بملتقط راجع بوده و ضمير مجرورى در [ تملّكها ] به شاة عائد است . قوله : عدم وجوب التعريف حينئذ : يعنى حين وجدت الشاة فى العمران . قوله : يجب مع اخذه تعريفه سنة كغيره : ضمير در [ اخذه ] و [ تعريفه ] و [ كغيره ] به غير شاة راجعست و مراد از [ غير غير شاة ] لقطه مال مىباشد . قوله : او يحفظه لمالكه : ضمير فاعلى در [ يحفظه ] به ملتقط و ضمير مفعولى به غير شاة راجعست چنانچه ضمير در [ لمالكه ] نيز چنين مىباشد . قوله : او يدفعه الى الحاكم : ضمير فاعلى در [ يدفعه ] بملتقط و ضمير منصوبى به غير شاة عود مىكند . متن : و لا يشترط في الآخذ باسم الفاعل شيء من الشروط المعتبرة في آخذ اللقيط ، و غيرها إلا الأخذ بالمصدر بمعنى أنه يجوز التقاطها في موضع الجواز للصغير ، و الكبير ، و الحر ، و العبد ، و المسلم ، و الكافر ، للأصل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ى : در آخذ ضالّه صرفا اخذ و التقاط شرط است . شارح ( ره ) مىفرماين : كلمه [ آخذ ] در [ و لا يشترط فى الآخذ ] به صيغه اسم فاعل مىباشد و مراد اينست كه :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 232 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى