تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
متن : و لو أمكن امتناعها بالعدو كالضباء ، أو الطيران لم يجز أخذها مطلقا إلا أن يخاف ضياعها ، فالأقرب الجواز بنية الحفظ للمالك . و قيل بجواز أخذ الضالة مطلقا بهذه النية و هو حسن ، لما فيه من الإعانة ، و الإحسان و تحمل أخبار النهي على الأخذ بنية التملك و التعليل بكونها محفوظة بنفسها غير كاف في المنع ، لأن الأثمان كذلك حيث كانت مع جواز التقاطها بنية التعريف و إن فارقتها بعد ذلك في الحكم . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر حيوان ضالّه بواسطه دويدن قادر بر استخلاص خود از چنگال درّنده‌گان بود همچون آهو يا بواسطه پرواز بر انجاء خود از سباع قدرت داشت اخذش مطلقا جايز نيست ، نه به نيّت تملّك و نه به قصد حفاظت از جانب مالكش ، مگر در صورتى كه بر آن خوف فساد و تلف باشد كه در اين فرض اقرب آنست كه مىتوان به نيّت حفاظت از جانب مالكش نگهدارى نمود . بعضى از فقهاء فرموده‌اند : ضالّه را مطلقا مىتوان به قصد حفاظت از جانب مالكش اخذ و التقاط نمود . اين رأى از نظر ما نيكو و پسنديده است چه آنكه در اخذ به اين نيّت اعانه بر تقوى و احسان به مالك مىباشد . و امّا اخبار ناهيه را مىتوان بر اخذ به نيّت تملّك حمل نمود . و امّا اينكه قائلين بمنع از التقاط ضالّه در مقام تعليل گفته‌اند :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 226 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى