تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
قوله : او يدفعها الى الحاكم : ضمير فاعلى در [ يدفعها ] به ملتقط و ضمير مفعولى به شاة راجعست . قوله : ثمّ الحاكم يحفظها او يبيعها : ضمائر مؤنّث بشاة راجع است . متن : و قيل و القائل الشيخ في المبسوط و العلامة و جماعة بل أسنده في التذكرة إلى علمائنا مطلقا و كذا حكم كل ما لا يمتنع من الحيوان من صغير السباع بعدو ، و لا طيران ، و لا قوة ، و إن كان من شأنه الامتناع إذا كمل كصغير الإبل و البقر ، و نسبه المنصف إلى القيل لعدم نص عليه بخصوصه و إنما ورد على الشاة فيبقى غيرها على أصالة البقاء على ملك المالك ، و حينئذ فيلزمها حكم اللقطة فتعرف سنة ، ثم يتملكها إن شاء ، أو يتصدق بها ، لكن في قوله صلى اللَّه عليه و آله هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب إيماء إليه حيث إنها لا تمتنع من السباع . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : برخى از فقهاء فرموده‌اند : و همچنين است حكم هر حيوانى كه ممتنع نبوده و از دفع درنده‌گان صغير عاجز مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : قائل اين قول مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط و علّامه و جماعتى ديگر از فقهاء هستند ، بلكه مرحوم علّامه اين قول را در كتاب تذكره بطور مطلق به علماء ما نسبت داده است بدون اينكه قائل معيّن و خاصّى را براى آن نام ببرد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 223 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى