تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
و آله و سلّم راجعست . قوله : عدم الضّمان مطلقا : چه نسبت به عين و چه قيمت . قوله : و هل يتوقف تملّكها : يعنى تملّك شاة . قوله : لانّها مال : ضمير در [ لانّها ] بشاة راجعست . قوله : فيدخل فى عموم الاخبار : از جمله اين عموم حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 17 ) ص ( 349 ) باينشرح نقل فرموده : محمّد بن الحسن باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از ابن ابى عمير از حمّاد ، از حلبى ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام در حديثى : قال : و اللّقطة يجدها الرّجل و يأخذها ؟ قال : يعرّفها سنة ، فان جاء لها طالب و الّا فهى كسبيل ماله . قوله : لما تقدّم : مقصود صحيحه ابن سنان و حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مىباشد . قوله : و عليه فهو سنة : ضمير در [ عليه ] به وجوب تعريف راجع است . قوله : كغيرها من الاموال : ضمير در [ كغيره ] بشاة راجعست . قوله : او يبقيها فى يده امانة : ضمير فاعلى در [ يبقيها ] بملتقط و ضمير منصوبى به شاة راجع است و ضمير مجرورى در [ يده ] نيز به ملتقط عائد است . قوله : الى ان يظهر مالكها : يعنى مالك شاة . قوله : او يوصله ايّاها : ضمير فاعلى در [ يوصله ] بملتقط و ضمير مفعولى به مالك و ضمير [ ايّاها ] به شاة راجعست . قوله : ان كان معلوما : ضمير در [ كان ] به مالك راجعست .