تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
قوله : و فى جوازه بنيّة الحفظ : ضمير در [ جوازه ] به اخذ راجع است . قوله : من اطلاق الاخبار بالنّهى : دليلست براى قول بمنع . قوله : و الاحسان : يعنى و من الاحسان ، اشاره است بقول به جواز . قوله : و على التقديرين : چه قول بمنع و چه جواز . قوله : فيضمن بالاخذ : ضمير نائب فاعلى در [ يضمن ] به بعير و شبه آن راجعست . قوله : حتّى يصل الى مالكه : ضمير فاعلى در [ يصل ] به آخذ راجعست و ضمير مجرورى در [ مالكه ] به بعير و شبه آن عود مىكند . قوله : مع تعذّره : يعنى تعذّر المالك . متن : و لا يرجع آخذه بالنفقة حيث لا يرجح أخذه ، لتبرعه بها أما مع وجوبه ، أو استحبابه فالأجود جوازه مع نيته ، لأنه محسن ، و لأن إذن الشارع له في الأخذ مع عدم الإذن في النفقة ضرر و حرج . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ه : كسى كه حيوان مزبور را اخذ نموده و متحمّل نفقه آن شود حقّ ندارد در هزينه‌اى كه صرف كرده بعدا به مالكش رجوع كند . شارح ( ره ) مىفرماين : اين حكم در جائى است كه اخذ حيوان ترجيحى نداشته باشد چه آنكه در فرض فقد مرجح التقاطش صرف تبرّع و انفاقى كه كرده نيز محض احسان و تبرّع بحت محسوب مىشود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 211 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى