امّا در صورتى كه اخذ واجب يا مستحب باشد اجود اينست كه در نفقهاى كه متحمّل شده حقّ مراجعه دارد مشروط به اينكه به نيّت رجوع واقع شده باشد چه آنكه وى محسن بوده و اين احسان را صرفا بملاحظه مصلحت مالك انجام داده .
مضافا به اينكه شارع مقدّس اگر وى را در اخذ مأذون نموده و از نفقه ممنوع ساخته باشد ضرر و حرج پيش مىآيد .
قوله : و لا يرجع آخذه بالنّفقة : ضمير در [ آخذه ] به بعير و شبه آن راجعست .
قوله : لا يرجح اخذه : يعنى اخذ به غير و شبه آن .
قوله : لتبرّعه بها : ضمير مجرورى در [ تبرّعه ] به اخذ و در [ بها ] به نفقه راجعست .
قوله : اما مع وجوبه او استحبابه : ضمائر مجرورى در [ وجوبه ] و [ استحبابه ] به اخذ راجع هستند .
قوله : فالاجود جوازه : يعنى جواز رجوع .
قوله : لانّه محسن : ضمير در [ لانّه ] به آخذ راجعست .
قوله : لانّ اذن الشّارع له فى الاخذ : ضمير در [ له ] بأخذ عود مىكند .
متن :
و لو ترك من جهد ، و عطب لمرض أو كسر ، أو غيرهما لا في كلإ و ماء أبيح أخذه و ملكه الآخذ و إن وجد مالكه و عينه
قائمة في أصح القولين ، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد اللَّه بن سنان
" من أصاب مالا ، أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت و قامت و سيبها صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقة
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 212
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٢