تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
مؤلّف گويد : از جمله اخبارى كه در آن نهى از اخذ حيوان شده حديثى استكه مرحوم صاحب وسائل در ج ( 17 ) ص ( 348 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن الحسن باسنادش ، از محمّد بن احمد بن يحيى ، از ابى جعفر ، از وهب ، از جعفر ، از پدرش عليهما السلام در حديثى قال : لا يأكل الضّالّة الّا الضّالّون . و در صفحه 349 از همان جلد حديثى به اين شرح نقل فرموده : قال : و من الفاظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : لا يؤوى الضّالّة الّا الضّال . متن : و يستحب الإشهاد على أخذ الضالة و لو تحقق التلف لم يكره ، بل قد يجب كفاية إذا عرف مالكها ، و إلا أبيح خاصة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ب : مستحب است بر اخذ حيوان شاهد بگيرند . ج : و اگر تلف شدن حيوان در صورت عدم اخذ محقّق باشد التقاط و اخذش مكروه نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : بلكه گاهى از باب وجوب كفائى واجب است مشروط به اين‌كه معلوم و معروف باشد و در غير اين صورت التقاط مباح است . قوله : لم يكره : ضمير نائب فاعلى به التقاط و أخذ راجعست . قوله : بل قد يجب : يعنى يجب الالتقاط . قوله : اذا عرف مالكها : يعنى مالك ضالّة .