الملتقطين و از [ آخر ] الملتقط الآخر مىباشد .
قوله : جاز : ضمير به ترك راجع است .
قوله : لحصول الغرض : يعنى شخصى كه واجب كفائى را عهدهدار بوده و به امر لقيط قيام كند در بين هست از اينرو احد الملتقطين الزامى در حضانت ندارد .
قوله : الاستبداد به : يعنى به لقيط .
قوله : و لو كان الملقوط كافرا فى وجه : يعنى فى احتمال قوى .
قوله : و فى ترجيح البلدى على القروى : بلدى شهرنشين را گفته و قروى روستائى مىباشد .
قوله : و القروى على البدوى : بدوى چادرنشين و صحرائى را گويند .
قوله : و القارّ على المسافر : قارّ عبارتست از حاضر و غير مسافر .
قوله : و الاعدل على الانقص : مقصود از [ انقص ] كسى است كه وصف عدالت در او كمتر از اعدل مىباشد يعنى عادل مىباشد .
قوله : مأخذه : ضمير مجرورى به [ قول ] راجع است .
متن :
و لو تداعى بنوته اثنان و لا بينة لأحدهما ، أو لكل منهما بينة فالقرعة ، لأنه من الأمور المشكلة و هي لكل أمر مشكل و لا ترجيح لأحدهما بالإسلام و إن كان اللقيط محكوما بإسلامه ظاهرا على قول الشيخ في الخلاف ، لعموم الأخبار فيمن تداعوا نسبا ، لتكافؤهما في الدعوى . و رجح في المبسوط دعوى المسلم لتأييده بالحكم بإسلام
اللقيط على تقديره و مثله تنازع الحر و العبد مع الحكم بحرية اللقيط ؟
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 201
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠١