تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
الملتقطين و از [ آخر ] الملتقط الآخر مىباشد . قوله : جاز : ضمير به ترك راجع است . قوله : لحصول الغرض : يعنى شخصى كه واجب كفائى را عهده‌دار بوده و به امر لقيط قيام كند در بين هست از اينرو احد الملتقطين الزامى در حضانت ندارد . قوله : الاستبداد به : يعنى به لقيط . قوله : و لو كان الملقوط كافرا فى وجه : يعنى فى احتمال قوى . قوله : و فى ترجيح البلدى على القروى : بلدى شهرنشين را گفته و قروى روستائى مىباشد . قوله : و القروى على البدوى : بدوى چادرنشين و صحرائى را گويند . قوله : و القارّ على المسافر : قارّ عبارتست از حاضر و غير مسافر . قوله : و الاعدل على الانقص : مقصود از [ انقص ] كسى است كه وصف عدالت در او كمتر از اعدل مىباشد يعنى عادل مىباشد . قوله : مأخذه : ضمير مجرورى به [ قول ] راجع است . متن : و لو تداعى بنوته اثنان و لا بينة لأحدهما ، أو لكل منهما بينة فالقرعة ، لأنه من الأمور المشكلة و هي لكل أمر مشكل و لا ترجيح لأحدهما بالإسلام و إن كان اللقيط محكوما بإسلامه ظاهرا على قول الشيخ في الخلاف ، لعموم الأخبار فيمن تداعوا نسبا ، لتكافؤهما في الدعوى . و رجح في المبسوط دعوى المسلم لتأييده بالحكم بإسلام اللقيط على تقديره و مثله تنازع الحر و العبد مع الحكم بحرية اللقيط ؟