قوله : فان استويا اقرع بينهما : ضمائر مؤنّث بملتقطان راجع است .
قوله : و حكم به لمن اخرجته القرعة : ضمير در [ به ] باعمال قرعه راجعست .
قوله : و لا يشرّك بينهما فى الحضانة : ضمير در [ بينهما ] به ملتقطان راجع است .
قوله : لما فيه من الاضرار : ضمير در [ فيه ] به تشريك راجعست .
قوله : او بهما : يعنى به لقيط و ملتقط .
متن :
و لو ترك أحدهما للآخر جاز ، لحصول الغرض فيجب على الآخر الاستبداد به و احترزنا بجمعهما للشرائط عما لو تشاح مسلم و كافر ، أو عدل و فاسق حيث يشترط العدالة ، أو حر و عبد فيرجح الأول به غير قرعة ، و إن كان
الملقوط كافرا في وجه و في ترجيح البلدي على القروي ، و القروي على البدوي ، و القار على المسافر ، و الموسر على المعسر ، و العدل على المستور ، و الأعدل على الأنقض قول مأخذه النظر إلى مصلحة اللقيط في إيثار الأكمل . و الأقوى اعتبار جواز الالتقاط خاصة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ق : اگر يكى از دو ملتقط لقيط را براى ديگرى گذارد جايز است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
زيرا غرض با التقاط ديگرى حاصل مىشود از اينرو بر او واجبست مستقلّا به امر لقيط اقدام نمايد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 199
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٩