از ابى المعزا ، از حلبى ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال :
اذا وقع الحرّ و العبد و المشرك على المرأة فى طهر واحد و ادّعوا الولد اقرع بينهم و كان الولد للّذى يقرع .
قوله : و لتكافؤهما فى الدعوى : ضمير تثنيه به متنازعين راجع بوده و اين عبارت اشاره بدليل دوّم شيخ ( ره ) مىباشد .
قوله : لتأييده بالحكم باسلام اللقيط : ضمير در [ تأييده ] بدعواى مسلمان راجعست .
قوله : على تقديره : يعنى على تقدير اسلام لقيط .
قوله : و مثله تنازع الحرّ و العبد : ضمير در [ مثله ] به تنازع مسلمان و كافر راجعست .
قوله : و لو كان محكوما بكفره او رقّه : ضمير در [ كان ] و [ كفره ] و [ رقه ] به لقيط راجعست .
قوله : و حيث يحكم به للكافر : ضمير در [ به ] بلقيط راجعست .
قوله : يحكم بكفره : يعنى بكفر لقيط .
قوله : للتّبعيّة : يعنى تبعيّت لقيط از كافر .
متن :
و كذا لا ترجيح بالالتقاط ، بل الملتقط كغيره في دعوى نسبه ، لجواز أن يكون قد سقط منه ، أو نبذه ثم عاد إلى أخذه ، و لا ترجيح لليد في النسب نعم لو لم يعلم كونه ملتقطا
و لا صرح ببنوته فادعاه غيره فنازعه ، فإن قال : هو لقيط و هو ابني فهما سواء ، و إن قال : هو ابني و اقتصر و لم يكن هناك بينة على أنه التقطه فقد قرب في الدروس ترجيح دعواه عملا به ظاهر اليد .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 204
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٤