تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
لقيط نمىباشد و دليل بر ملكيّت آن براى لقيط در دست نيست . قوله : و كلّما بيده : يعنى بيد اللقيط . قوله : عند التقاطه من المال و المتاع كملبوسه و المشدود فى ثوبه : تمام ضمائر مجرور به لقيط عائد مىباشند . قوله : او تحته : يعنى تحت لقيط . قوله : المركوبة له : ضمير در [ له ] به لقيط راجع است . قوله : او فوقه : يعنى فوق لقيط . قوله : و الخيمة : چادر كوچك را گويند . قوله : الفسطاط : چادرهاى بزرگ و موئين را گويند ، يعنى خيمه‌هائى كه از موى بافته شده هستند . قوله : التى لا مالك لها معروف : ضمير در [ لها ] به فسطاط راجع است . قوله : فله : ضمير مجرورى به لقيط راجع است . قوله : و مثله : يعنى و مثل ما يوجد مع اللقيط فى حال الالتقاط قوله : ما لو كان بيده قبل الالتقاط : ضمير در [ بيده ] به لقيط راجع است . قوله : ثمّ زالت عنه : ضمير در [ زالت ] به يد لقيط راجع بوده و ضمير در [ عنه ] به متاع عود مىكند . قوله : افلت من يده : كلمه [ افلت ] يعنى پرواز نمود و ضمير در [ يده ] به لقيط راجعست . قوله : و متاع غصب منه : ضمير در [ منه ] به لقيط راجعست . قوله : او سقط : يعنى متاع از دستش افتاد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 190 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى