تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
اخذ لقيط ياد شده مطلقا مستحب است بدليل آنكه اصل برائت از وجوب مىباشد . ولى ضعف اين قول مخفى و پنهان نيست . قوله : و اذا خاف واجده : يعنى واجد لقيط . قوله : عليه التلف وجب اخذه كفاية : ضمائر مجرورى به لقيط عائد مىباشند . قوله : كما يجب حفظ كلّ نفس محترمة عنه : ضمير در [ عنه ] به تلف راجعست . قوله : و الّا يخف عليه التلف استحب اخذه : ضمير در [ لا يخف ] به واجد و در [ عليه ] به لقيط راجعست چنانچه ضمير در [ اخذه ] نيز به لقيط عود مىكند . قوله : مع ما فيه من المعاونة على البرّ : ضمير در [ فيه ] به اخذ راجعست . قوله : يجب كفاية مطلقا : چه در صورت خوف تلف و چه در غير اين فرض . قوله : لانّه معرض للتلف : ضمير در [ لانّه ] به لقيط راجعست . قوله : و اختاره المصنف : ضمير منصوبى در [ اختاره ] بقول قيل راجع است . قوله : و قيل يستحب مطلقا : چه در صورت خوف تلف و چه در غير اين فرض . قوله : و لا يخفى ضعفه : يعنى ضعف قول قيل . متن : و كل ما بيده عند التقاطه من المال ، أو المتاع كملبوسه ،