اخذ لقيط ياد شده مطلقا مستحب است بدليل آنكه اصل برائت از وجوب مىباشد .
ولى ضعف اين قول مخفى و پنهان نيست .
قوله : و اذا خاف واجده : يعنى واجد لقيط .
قوله : عليه التلف وجب اخذه كفاية : ضمائر مجرورى به لقيط عائد مىباشند .
قوله : كما يجب حفظ كلّ نفس محترمة عنه : ضمير در [ عنه ] به تلف راجعست .
قوله : و الّا يخف عليه التلف استحب اخذه : ضمير در [ لا يخف ] به واجد و در [ عليه ] به لقيط راجعست چنانچه ضمير در [ اخذه ] نيز به لقيط عود مىكند .
قوله : مع ما فيه من المعاونة على البرّ : ضمير در [ فيه ] به اخذ راجعست .
قوله : يجب كفاية مطلقا : چه در صورت خوف تلف و چه در غير اين فرض .
قوله : لانّه معرض للتلف : ضمير در [ لانّه ] به لقيط راجعست .
قوله : و اختاره المصنف : ضمير منصوبى در [ اختاره ] بقول قيل راجع است .
قوله : و قيل يستحب مطلقا : چه در صورت خوف تلف و چه در غير اين فرض .
قوله : و لا يخفى ضعفه : يعنى ضعف قول قيل .
متن :
و كل ما بيده عند التقاطه من المال ، أو المتاع كملبوسه ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 188
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٨