تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
قوله : و لا ولاء عليه للملتقط : ضمير در [ عليه ] بلقيط راجعست . قوله : و لا لغيره من المسلمين : ضمير در [ لغيره ] بملتقط عود مىنمايد . قوله : بل هو سائبة : ضمير [ هو ] به لقيط راجع است . مؤلّف گويد : كلمه [ سائبه ] به شترى گويند كه اولاد اولاد خود را دريابد ، يا به ناقه‌اى گويند كه ده شكم زائيده باشد و چنين شترى را در عهد جاهليّت روى سر گذاشته و هرگز سوارش نشده و آن را از آب و علف منع نميكردند بلكه يله و رها آزاد مىگذاشتند . و مقصود از [ سائبه ] در اينجا نيز عبدى است كه در آزادى و فراخ گذارده شود و الزامى بر او وارد نشود لذا هركسى را كه خودش بخواهد مختار است در اينكه ولىّ خويش قرار دهد . قوله : فان مات و لا وارث له : ضمير فاعلى در [ مات ] به لقيط راجع بوده چنانچه ضمير در [ له ] همينطور مىباشد . متن : و إذا خاف واجده عليه التلف وجب أخذه كفاية كما يجب حفظ كل نفس محترمة عنه مع الإمكان ، و إلا يخف عليه التلف استحب أخذه ، لأصالة عدم الوجوب مع ما فيه من المعاونة على البر . و قيل : بل يجب كفاية مطلقا ، لأنه معرض للتلف ، و لوجوب إطعام المضطر ، و اختاره المصنف في الدروس . و قيل : يستحب مطلقا ، لأصالة البراءة و لا يخفى ضعفه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :