تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
مسلمين و در [ مساعدته ] به ملتقط راجعست . قوله : لوجوب اعانة المحتاج كذلك مطلقا : مقصود از [ كذلك ] وجوب كفائى بوده و مراد از [ مطلقا ] اينست كه چه در لقيط بوده يا موارد ديگر باشد . قوله : فان وجد متبرّع منهم : ضمير در [ منهم ] بمسلمين راجع است . قوله : كان الملتقط و غيره : يعنى و غير ملتقط . قوله : ممّن لا ينفق الّا بنيّة الرّجوع : كلمه [ ممّن ] بيانست از [ غيره ] متن : فإن تعذر أنفق الملتقط و رجع عليه بعد يساره إذا نواه و لو لم ينوه كان متبرعا لا رجوع له ، كما لا رجوع له لو وجد المعين المتبرع فلم يستعن به و لو أنفق غيره بنية الرجوع فله ذلك و الأقوى عدم اشتراط الإشهاد في جواز الرجوع و إن توقف ثبوته عليه بدون اليمين ، و لو كان اللقيط مملوكا و لم يتبرع عليه متبرع بالنفقة رفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه ، أو يبيعه في النفقة ، أو يأمره به ، فإن تعذر أنفق عليه بنية الرجوع ثم باعه فيها إن لم يمكن بيعه تدريجا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ى : پس اگر اعانت مسلمين بوى نيز متعذّر شد خود بر وى انفاق كرده و بعدا بوى رجوع كرده و عوضش را دريافت كند مشروط به اين‌كه نيّت رجوع داشته باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين استكه در صورت تعذّر انفاق مسلمين بر لقيط خود ملتقط