غصب عبارتست از استيلاء بر حقّ غير از روى عدوان و ظلم .
ب : آنكه ضمان غصب نيست بلكه اسباب موجب آن اعمّ از غصب مىباشد ، پس بمجرّد اينكه برخى از افراد بواسطه بعضى از افعال ضامن ميباشند نميتوان آنها را غاصب دانست نظير : من ترتبت يده على يد الغاصب جاهلا يا آن دو فرد ديگر كه متوهّم بمجرّد ضمان خواست آنها را نيز ضامن قرار دهد .
مؤلّف گويد :
در نسخه عبد الرّحيم عبارت [ و انّ اسباب الضمان ] با فاء ضبط گرديده و اينطور نوشته شده است : [ فانّ اسباب الضّمان غير منحصرة الخ ] و ظاهر اين نسخه اشتباه بوده و صحيح همان استكه با واو عاطفه باشد .
قوله : غير منحصرة فيه : يعنى فى الغصب .
متن :
و حيث اعتبر في الضمان الاستقلال و الاستيلاء
فلو منعه من سكنى داره و لم يثبت المانع يده عليها أو منعه من إمساك دابته المرسلة كذلك فليس بغاصب لهما فلا يضمن العين لو تلفت ، و لا الأجرة زمن المنع ، لعدم إثبات اليد الذي هو جزء مفهوم الغصب . و يشكل بأنه لا يلزم من عدم الغصب عدم الضمان ، لعدم انحصار
السبب فيه ، بل ينبغي أن يختص ذلك بما لا يكون المانع سببا في تلف العين بذلك بأن اتفق تلفها مع كون السكنى غير معتبرة في حفظها و المالك غير معتبر في مراعاة الدابة كما يتفق لكثير من الدور و للدواب ، أما لو كان حفظه متوقفا على سكنى الدار و مراعاة الدابة لضعفها أو كون أرضها مسبعة مثلا . فإن المتجه الضمان نظرا إلى كونه سببا قويا مع ضعف المباشر
و مثله ما لو منعه من الجلوس على بساطه فتلف أو سرق أو غصب الأم فمات
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 18
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨