قوله : و يضعّف بعدم لزوم ذلك مطلقا : ضمير نائب فاعلى در [ يضعّف ] به قول قيل راجع بوده و مشاراليه [ ذلك ] انتقال از محلّ ضياع به نقطه ديگر مىباشد و مراد از [ مطلقا ] اينست كه هميشه اينطور نيست .
قوله : بل جاز العكس : مراد از [ عكس ] اين است كه سفر بسا موجب ظهور نسب لقيط مىشود .
قوله : تدفعه : ضمير منصوبى به اشتراط حضر راجعست .
قوله : فالقول بعدمه اوضح : ضمير در [ عدمه ] باشتراط حضر عود مىكند .
قوله : و حكايته اشتراط هذين قولا : ضمير مجرورى در [ حكايته ] به مرحوم مصنف راجع بوده و مشاراليه [ هذين ] عدالت و حضرى بودن ملتقط مىباشد .
قوله : تدل على تمريضه : يعنى تمريض كلّ واحد من القولين .
قوله : و قد حكم فى الدّروس بعدمه : يعنى به عدم اشتراط العدالة و الحضر .
قوله : و لو لم يوجد غيرهما : يعنى غير فاسق و مسافر .
قوله : لم ينتزع قطعا : ضمير نائب فاعلى به لقيط عود مىكند .
قوله : و كذا لو وجد مثلهما : يعنى مثل فاسق و مسافر .
متن :
و الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف و هو تعهده ، و القيام بضرورة تربيته بنفسه ، أو بغيره ، و لا يجب عليه الإنفاق عليه من ماله ابتداء ، بل من مال اللقيط الذي وجد تحت يده ، أو الموقوف على أمثاله ، أو الموصى به لهم بإذن الحاكم مع إمكانه ، و إلا أنفق بنفسه و لا ضمان .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 177
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٧