قوله : فقد قيل باشتراطها : يعنى اشتراط عدالت .
قوله : بانتزاع الحاكم ماله منه : ضمير در [ ماله ] به لقيط و در [ منه ] به فاسق عود مىكند .
قوله : كالمبذّر : يعنى همانطورى كه حكم در مبذّر يعنى سفيه اين است كه لقيط را در دستش گذارده تنها مال لقيط را از وى ميگرند .
قوله : و اولى بالجواز : يعنى جواز التقاط .
قوله : المستور : يعنى كسى كه حالش از حيث فسق و عدالت مجهول است .
قوله : و الحكم بوجوب الخ : كلمه [ الحكم ] مبتداء و خبرش [ بعيد ] مىباشد .
قوله : مراقبا عليه : ضمير در [ عليه ] به مستور راجعست .
قوله : لا يعلم به : ضمير در [ لا يعلم ] به مستور و در [ به ] به مراقب عود مىكند .
قوله : الى ان يحصل الثقة به : ضمير در [ به ] بمستور راجعست .
قوله : او ضدّها : يعنى ضدّ الثّقة .
قوله : فينتزع منه : ضمير نائب فاعلى در [ ينتزع ] بلقيط و ضمير مجرورى در [ منه ] به مستور راجعست .
متن :
و قيل : يعتبر أيضا حضره ، فينتزع من البدوي و من يريد السفر به ، لأداء التقاطهما له إلى ضياع نسبه بانتقالهما عن محل ضياعه الذي هو مظنة ظهوره و يضعف بعدم لزوم ذلك مطلقا ، بل جاز العكس ، و أصالة عدم الاشتراط تدفعه ، فالقول بعدمه أوضح ، و حكايته
اشتراط هذين قولا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 174
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٤