تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
قوله : فقد قيل باشتراطها : يعنى اشتراط عدالت . قوله : بانتزاع الحاكم ماله منه : ضمير در [ ماله ] به لقيط و در [ منه ] به فاسق عود مىكند . قوله : كالمبذّر : يعنى همانطورى كه حكم در مبذّر يعنى سفيه اين است كه لقيط را در دستش گذارده تنها مال لقيط را از وى ميگرند . قوله : و اولى بالجواز : يعنى جواز التقاط . قوله : المستور : يعنى كسى كه حالش از حيث فسق و عدالت مجهول است . قوله : و الحكم بوجوب الخ : كلمه [ الحكم ] مبتداء و خبرش [ بعيد ] مىباشد . قوله : مراقبا عليه : ضمير در [ عليه ] به مستور راجعست . قوله : لا يعلم به : ضمير در [ لا يعلم ] به مستور و در [ به ] به مراقب عود مىكند . قوله : الى ان يحصل الثقة به : ضمير در [ به ] بمستور راجعست . قوله : او ضدّها : يعنى ضدّ الثّقة . قوله : فينتزع منه : ضمير نائب فاعلى در [ ينتزع ] بلقيط و ضمير مجرورى در [ منه ] به مستور راجعست . متن : و قيل : يعتبر أيضا حضره ، فينتزع من البدوي و من يريد السفر به ، لأداء التقاطهما له إلى ضياع نسبه بانتقالهما عن محل ضياعه الذي هو مظنة ظهوره و يضعف بعدم لزوم ذلك مطلقا ، بل جاز العكس ، و أصالة عدم الاشتراط تدفعه ، فالقول بعدمه أوضح ، و حكايته اشتراط هذين قولا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 174 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى