تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
قوله : و عدالته : يعنى عدالت ملتقط . قوله : و هى استيمان لا يليق بالفاسق : ضمير [ هى ] بحضانت راجع بوده و ضمير در [ يليق ] به استيمان عود مىنمايد . قوله : و لانّه لا يؤمن ان يسترقّه : ضمير در [ لانّه ] بفاسق راجع مىباشد و جمله [ ان يسترقّه ] در تأويل مفرد بوده و فاعلى براى [ لا يؤمن ] مىباشد و ضمير فاعلى در [ يسترقّه ] به فاسق و ضمير مفعولى به لقيط راجع است . قوله : و يأخذ ماله : ضمير در [ يأخذ ] به فاسق و ضمير مجرورى در [ ماله ] به لقيط عود مىكند . قوله : و الاكثر على العدم : يعنى عدم اشتراط عدالت . قوله : للاصل : يعنى اصالة عدم الاشتراط . قوله : مع انّه ليس استيمانا : ضمير در [ انّه ] به التقاط راجع است . قوله : و لانتفاضه بالتقاط الكافر مثله : ضمير در [ انتفاضه ] به اشتراط عدالت و در [ مثله ] به كافر عود مىكند . قوله : لجوازه به غير خلاف : ضمير در [ جوازه ] به التقاط الكافر مثله راجع است . قوله : قوله : و هذا هو الاقوى : مشاراليه [ هذا ] عدم اشتراط عدالت مىباشد . قوله : و ان كان اعتبارها احوط : كلمه [ انّ ] وصليّه بوده و ضمير در [ اعتبارها ] به عدالت راجعست . قوله : لو كان له مال : ضمير در [ له ] به لقيط راجعست .