و ديگرى حق دارد لقيط را از دست وى بگيرد ولو له اجبار و قهر .
ناگفته نماند در صورتى كه لقيط محكوم به كفر باشد التقاطش براى مسلمان و كافر هردو جايز است بدليل فرموده حقتعالى : و الّذين كفروا بعضهم أولياء بعض ، كه اين آيه شريفه دليل بر جواز التقاط كافر مىباشد و امّا صحّت و جواز آن براى مسلمان به اصالة الجواز ثابت مىباشد .
قوله : و اسلامه : يعنى اسلام ملتقط :
قوله : لانتفاء السّبيل الخ : چنانچه در آيه شريفه آمده : لن يجعل اللّه للكافرين على المسلمين سبيلا .
قوله : و لانّه لا يؤمن ان بفتنه عن دينه : ضمير در [ لانّه ] بكافر راجع است چنانچه ضمير فاعلى در [ بفتنه ] نيز به او راجع بوده و ضمير مفعولى و مجرورى در [ دينه ] به لقيط بازمىگردد .
قوله : فان التقطه الكافر : ضمير مفعولى در [ التقطه ] به لقيط راجع است .
قوله : لم يقرّ فى يده : ضمير در [ لم يقرّ ] به لقيط و در [ يده ] به كافر راجع است .
قوله : محكوما بكفره : ضمير در [ بكفره ] به لقيط راجع است .
قوله : جاز التقاطه للمسلم : ضمير در [ التقاطه ] به لقيط راجع است .
قوله : و الّذين كفروا الخ : سوره انفال آيه 73 .
متن :
و قيل و القائل الشيخ و العلامة في غير التحرير : و عدالته ، لافتقار الالتقاط إلى الحضانة و هي استئمان لا يليق بالفاسق ، و لأنه لا يؤمن أن يسترقه و يأخذ ماله .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 170
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٠