تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
داشته باشد اگر بعدا پيدا شد مىتواند لقيط را از دست عبد بگيرد و او حقيقتا ملتقط و عبد حافظ و نگاهبان مىباشد و از جمله كسانى كه براى التقاط صالح است مولاى عبد مىباشد و دليل بر اين گفتار آنست كه : اهليّت براى التقاط از عبد منتفى است . قوله : و لا يدفع ذلك مهاياة المبعّض : مشاراليه [ ذلك ] عدم صحّت التقاط مگر به اذن مولى مىباشد . قوله : و ان و فى زمانه المختص بالحضانة : ضمير در [ زمانه ] به عبد راجعست . قوله : لعدم لزومها : يعنى لزوم حضانت . قوله : فجاز تطرّق المانع كلّ وقت : لكلمه [ جاز ] يعنى امكن و لفظ [ تطرق ] يعنى عروض و مراد از [ مانع ] رجوع مولى از قرارداد مىباشد . قوله : و خيف عليه التلف : ضمير در [ عليه ] به لقيط راجعست . قوله : انّه يجب حينئذ على العبد التقاطه : ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] بوده و كلمه [ حينئذ ] يعنى حين الخوف على اللقيط و ضمير در [ التقاطه ] به لقيط راجعست . قوله : و هذا فى الحقيقة لا يوجب الخ : مشاراليه [ هذا ] التقاط عبد در صورت خوف تلف بر لقيط مىباشد . قوله : من له اهليّة الالتقاط : ضمير در [ له ] به من موصوله راجع است . قوله : وجب عليه انتزاعه منه : ضمير در [ عليه ] به من له اهليّة التقاط راجع بوده و ضمير در [ انتزاعه ] به لقيط و در [ منه ] بعبد راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 168 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى