تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
و التقرير راجعست . قوله : لعدم جواز تبرّع واحد منهم بماله و لا منافعه : ضمير در [ منهم ] به قنّ و مدبّر و مكاتب و من تحرّر بعضه و امّ ولد راجعست و در ضمير [ بماله ] و [ منافعه ] دو احتمال است : 1 - بگوئيم ضمير در [ بماله ] و [ منافعه ] هردو به [ واحد منهم ] راجع است ، بنابراين معناى عبارت چنين مىشود : جايز نيست كه هيچيك از ايشان تبرّعا و از پيش خود مال و منافع خود را صرف كنند مگر آنكه به اذن مولاى خويش اين كار را بكنند . البته اين احتمال مبنى بر آن است كه عبد را مالك بدانيم منتهى از تصرّف در ملكش بدون اذن مولا ممنوع باشد . 2 - احتمال ديگر آنكه ضمير در [ ماله ] بمولى و در [ منافعه ] به [ ماله ] راجع باشد و معنا طبق آن اينست كه : هيچيك از مذكورين حق ندارند تبرّعا در مال خود كه خودشان بوده و منافع مال وى يعنى منافع خويش بدون اذن و يا اجازه او تصرّف كنند . متن : و لا يدفع ذلك مهايأة المبعض و إن و في زمانه المختص بالحضانة ، لعدم لزومها فجاز تطرق المانع كل وقت . نعم لو لم يوجد للقيط كافل غير العبد و خيف عليه التلف بالإبقاء فقد قال المصنف في الدروس : إنه يجب حينئذ على العبد التقاطه بدون إذن المولى . و هذا في الحقيقة لا يوجب إلحاق حكم اللقطة ، و إنما دلت الضرورة على الوجوب من حيث إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك ، فإذا وجد من له أهلية الالتقاط وجب عليه انتزاعه منه و سيده من الجملة ، لانتفاء أهلية العبد له .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 166 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى