و در [ لغيره ] به مال راجعست و اين عبارت اشاره بقاعده دوّم است .
قوله : الّتى من جملتها الالتقاط : ضمير در [ جملتها ] بتصرّفات راجع است .
قوله : فيؤخذ منه المال خاصّة : ضمير در [ منه ] به سفيه راجع است .
قوله : وجوب انفاقه : يعنى وجوب انفاق سفيه .
قوله : و هو ممتنع من المبذّر : ضمير [ هو ] بوجوب انفاق راجع است .
قوله : لاستلزامه التّصرّف المالى : ضمير در [ لاستلزامه ] بوجوب انفاق راجع است .
قوله : و جعل التّصرّف فيه لآخر : ضمير در [ فيه ] به انفاق راجع است و مقصود از [ آخر ] شخص ديگرى غير از سفيه مىباشد .
قوله : بتوزيع اموره : كلمه [ بتوزيع ] متعلّق است به [ الضرر على الطفل ] و ضمير در [ اموره ] به طفل راجعست .
قوله : امكن ان تحقّق الضّرر بذلك : كلمه [ امكن ] جواب است براى [ لو قيل ] و مراد از [ ان تحقق ] ان تثبت بوده و مشاراليه [ ذلك ] تقريرى استكه در [ لو قيل الخ ] گذشت .
قوله : و الّا فالقول بالجواز اجود : يعنى و اگر از اين مقاله و اشكالى كه ذكر شد صرفنظر كنيم قول بجواز اجود و پسنديده است .
متن :
و حريته فلا عبرة بالتقاط العبد إلا بإذن السيد ، لأن منافعه له ، و حقه مضيق ، فلا يتفرغ للحضانة ، أما لو أذن له فيه ابتداء أو أقره عليه بعد وضع يده جاز و كان السيد في
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 163
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٣