تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
قوله : حكم اللّقيط فى يديهما : ضمير تثنيه بطفل و مجنون راجع است . قوله : ما كان عليه قبل اليد : ضمير در [ عليه ] بلقيط راجعست . قوله : و يفهم من اطلاقه اشتراطهما دون غيرهما : ضمير مجرورى در [ اطلاقه ] به مصنف ( ره ) و در [ اشتراطهما ] و [ غيرهما ] به بلوغ و عقل راجع است . قوله : أنّه لا يشترط رشده : اين جمله در تأويل مفرد بوده تا نائب فاعلى براى [ يفهم ] باشد و ضمير در [ أنّه ] به معناى شأن مىباشد و ضمير در [ رشده ] به ملتقط عود مىكند . قوله : فيصحّ من السّفيه : ضمير در [ يصحّ ] به التقاط راجعست . قوله : و انّما يحجر على السّفيه له : ضمير در [ له ] به مال راجع است يعنى علّت منع سفيه از تصرّف اينست كه متصرّف فيه مال است ، بنابراين اگر مورد تصرّف غير مال باشد اشكالى در تصرّفش وجود ندارد . قوله : فعلى الطفل و ماله : يعنى و مال طفل از قبيل البسه و آنچه بهمراه او است . قوله : و مطلق كونه مولّى عليه : ضمير در [ كونه ] به سفيه راجع است . قوله : اشتراط رشده : يعنى رشد ملتقط . قوله : بانّ الشّارع لم يأتمنه : ضمير منصوبى در [ يأتمنه ] بسفيه راجع است . متن : و فيه نظر ، لأن الشارع إنما لم يأتمنه على المال ، لا على غيره ، بل جوز تصرفه في غيره مطلقا ، و على تقدير أن