تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
مضطر مىباشد و مقصود از مولاى مملوك است . قوله : و اقل مراتبه الجواز : ضمير در [ مراتبه ] به كلّ واحد من المعاونة و الدّفع لضرورة المضطر راجعست . قوله : و بهذا يحصل الفرق الخ : مشاراليه [ هذا ] علّت مذكور مىباشد يعنى [ لانّه معاونة الخ ] . قوله : لانّه لا يخرج بالبلوغ الخ : ضمير در [ لانّه ] بمملوك راجعست قوله : و القصد من لقطته : يعنى لقطه حرّ . قوله : حضانته و حفظه : ضمائر مجرور بحرّ راجع هستند . قوله : فيختص بالصّغير : ضمير در [ يختص ] بجواز لقطه راجع است چه آنكه حضانت و حفظ صرفا در صغير بوده نه در بالغ و كبير . قوله : و من ثمّ قيل انّ المميّز الخ : مشاراليه [ ثمّ ] عبارتست از مقصود بودن حضانت و حفظ از لقطه حرّ . متن : و لا بد من بلوغ الملتقط و عقله فلا يصح التقاط الصبي و المجنون بمعنى أن حكم اللقيط في يديهما ما كان عليه قبل اليد ، و يفهم من إطلاقه اشتراطهما ، دون غيرهما : أنه لا يشترط رشده فيصح من السفيه ، لأن حضانة اللقيط ليست مالا و إنما يحجر على السفيه له ، و مطلق كونه مولى عليه غير مانع و استقرب المصنف في الدروس اشتراط رشده ، محتجا بأن الشارع لم يأتمنه على ماله فعلى الطفل و ماله أولى بالمنع ، و لأن الالتقاط ائتمان شرعي و الشرع لم يأتمنه .

مبحث شرايط ملتقط

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 158 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى