تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
قوله : للعجز عنها : يعنى عن العين . قوله : كما يستحق البدل مع العجز عنها : ضمير در [ يستحق ] به مالك و در [ عنها ] به عين عود مىكند . قوله : و ان قطع بوجودها : يعنى بوجود العين . قوله : بل هنا اولى : مشاراليه [ هنا ] موردى است كه عين به ادّعاى غاصب تلف شده . متن : أو ادعى الغاصب تملك ما على العبد من الثياب و نحوها ، لأن العبد بيده ، و لهذا يضمنه و منافعه فيكون ما معه في يده فيقدم قوله في ملكه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اى : يا غاصب ادّعا كند لباس و اشباه آن آنچه بر عبد است مال و ملك وى مىباشد در اينجا نيز قول وى مقبول واقع شده و مكلّف به قسم است . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آن است كه عبد فعلا در دست غاصب بوده ، فلذا ضمان عين و منافع آن در عهده او است پس آنچه با عبد همراه است در تحت يد غاصب محسوب مىشود لذا غاصب را نسبت به آنها ذو اليد بايد قرار داد و مالك يدش خارج به حساب مىآيد و پرواضح است كه قول صاحب يد بر غيرش مقدّم است . قوله : لان العبد بيده : يعنى فى يد الغاصب . قوله : و لهذا يضمنه : يعنى همين يد و استيلاى غاصب بر عبد علّت است براى ضامن بودنش نسبت به عين و منافع عبد ، بنابراين