قوله : للعجز عنها : يعنى عن العين .
قوله : كما يستحق البدل مع العجز عنها : ضمير در [ يستحق ] به مالك و در [ عنها ] به عين عود مىكند .
قوله : و ان قطع بوجودها : يعنى بوجود العين .
قوله : بل هنا اولى : مشاراليه [ هنا ] موردى است كه عين به ادّعاى غاصب تلف شده .
متن :
أو ادعى الغاصب
تملك ما على العبد من الثياب و نحوها ، لأن العبد بيده ، و لهذا يضمنه و منافعه فيكون ما معه في يده فيقدم قوله في ملكه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اى : يا غاصب ادّعا كند لباس و اشباه آن آنچه بر عبد است مال و ملك وى مىباشد در اينجا نيز قول وى مقبول واقع شده و مكلّف به قسم است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه عبد فعلا در دست غاصب بوده ، فلذا ضمان عين و منافع آن در عهده او است پس آنچه با عبد همراه است در تحت يد غاصب محسوب مىشود لذا غاصب را نسبت به آنها ذو اليد بايد قرار داد و مالك يدش خارج به حساب مىآيد و پرواضح است كه قول صاحب يد بر غيرش مقدّم است .
قوله : لان العبد بيده : يعنى فى يد الغاصب .
قوله : و لهذا يضمنه : يعنى همين يد و استيلاى غاصب بر عبد علّت است براى ضامن بودنش نسبت به عين و منافع عبد ، بنابراين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 137
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٧