قوله : او تقدّم ردّه على موته : يعنى غاصب ادّعاء نمود كه عبد را قبل از موتش ردّ كرده ، بنابراين ضمير در [ ردّه ] و [ موته ] به عبد راجع است .
قوله : و ادّعى المالك موته قبله : ضمير در [ موته ] به عبد و در [ قبله ] به ردّ راجعست .
قوله : و لا يلزم هنا : مشاراليه [ هنا ] مسئله مذكور در متن است يعنى صورتى كه غاصب با مالك در ردّ اختلاف داشته باشد .
قوله : حيث يتعذّر تخليص العين منه : ضمير در [ منه ] به غاصب راجعست .
متن :
لكن هل ينتقل إليه ابتداء ، أو بعد الحبس و العذاب إلى أن تظهر أمارة عدم إمكان العين نظر .
و لعل الثاني أوجه ، لأن الانتقال إلى البدل ابتداء يوجب الرجوع إلى قوله ، و تكليفه بالعين مطلقا قد يوجب خلود حبسه كالأول ، فالوسط متجه . و كلامهم هنا غير منقح .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
در اينكه عين و تخليص آن از دست غاصب وقتى متعذّر شد انتقال به بدل مىشود جاى ترديد و شبهه نيست منتهى كلام در اينست كه آيا بمجرّد تعذّر و انكار بقاء عين نزدش موظف به پرداخت بدلش مىكنند يا پس از حبس و شكنجه تا ظهور علامت عدم امكان اخذ عين از وى ؟
در اين دو احتمال است كه احتمال دوّم اوجه و نيكوتر به نظر ميرسد زيرا انتقال به بدل از ابتداء مستلزم رجوع به قول وى و طرد قول مالك
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 140
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٠