قوله : لتكثّر الاجرة : يعنى مالك مدّعى تقدّم صناعت بر غصب است تا بدين وسيله اجرت آن را زيادتر كند .
قوله : لاصالة عدمه : يعنى عدم تقدّم .
متن :
و كذا يحلف الغاصب لو ادعى التلف و إن كان خلاف الأصل ، لإمكان صدقه ، فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس لو فرض التلف ، و لا يرد مثله ما لو أقام المالك بينة ببقائه مع إمكان كذب البينة ، لأن ثبوت البقاء شرعا مجوز للإهانة و الضرب إلى أن يعلم خلافه و متى حلف على التلف طولب بالبدل و إن كانت العين باقية بزعم المالك ، للعجز عنها بالحلف كما يستحق البدل مع العجز عنها و إن قطع بوجودها ، بل هنا أولى .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اط : و همچنين غاصب اگر ادّعاى تلف نمود بايد قسم بخورد .
مؤلّف گويد :
صورت نزاع چنين است كه مالك مدّعى است مال باقى است ولى غاصب آن را انكار كرده و مىگويد تلف شده است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر چه ادّعاى تلف غاصب بر خلاف اصل است ولى در عين حال از وى مىپذيرند زيرا چه بسا ممكن است در واقع صادق باشد پس اگر ادّعاى تلف از وى مقبول واقع نشود لازم مىآيد كه دائم در حبس بماند زيرا بفرض صادق بودن ، مال تلف شده و هرگز ممكن نيست غاصب آن را به مالك ردّ گرداند ، پس تا وضع بدين منوال است او نيز بايد در حبس بماند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 134
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٤