قوله : و فى الصّبغ مطلقا : مراد اين است كه نقصان در رنگ مطلقا به عهده مالك نيست چه نقصان مستند بسوق بوده و چه غير سوق باشد .
قوله : و بيع بعشرة : ضمير نائب فاعلى در [ بيع ] به مجموع رنگ و ثوب عود مىكند .
متن :
و لو غصب شاة فأطعمها المالك جاهلا بكونها شاته ضمنها الغاصب له ، لضعف المباشر بالغرور فيرجع على السبب و تسليطه
المالك على ماله و صيرورته بيده على هذا الوجه لا يوجب البراءة ، لأن التسليم غير تام فإن التسليم التام تسليمه على أنه ملكه يتصرف فيه كتصرف الملاك ، و هنا ليس كذلك ، بل اعتقد أنه للغاصب و أنه إباحة إتلافه بالضيافة ، و قد يتصرف بعض الناس فيها بما لا يتصرفون في أموالهم كما لا يخفى و كذا الحكم في غير الشاة من الأطعمة ، و الأعيان المنتفع بها كاللباس .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ظ : اگر گوسفندى را كسى غصب كرد و بمالكش اطعام كند در حالى كه مالك جاهل به آن باشد غاصب ضامن آن است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از جاهل بودن مالك جهل باينكه گوسفند مال خودش است مىباشد .
و امّا وجه اينكه غاصب چرا ضامن باشد با اينكه آكل به حسب فرض مالك است :
جهتش آن است كه اگر چه وى مباشر اكل است ولى چون مغرور
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 113
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٣