تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
راجع بوده و مقصود قيمة الثوب است . قوله : فالزائد للغاصب : يعنى زائد از قيمت سوقى ثوب مال غاصب است چنانچه مثالش گذشت . قوله : لانّ نقصان السّوق مع بقاء العين غير مضمون : يعنى مثلا جامه صد تومانى اگر هشتاد تومان شد و سپس غاصب آن را رنگ زد و به همان صد تومان فروخت نبايد بيست تومان زائد بر قيمت سوقى ثوب را مال جامه دانست و غاصب را ضامن نقصى كه مستند به سوق است قرار داد چه آنكه مفروض آن است كه عين سالم باقى بوده فقط قيمت سوقى آن ناقص شده و اين نقصا ضمانش بر غاصب نمىباشد بنابراين بيست تومان مال خود او است . قوله : نعم لو زاد الباقى عن قيمة الصّبغ : مقصود از [ الباقى ] رنگ باقى در ثوب است . قوله : كان الزّائد بينهما : يعنى بين غاصب و مالك ثوب . قوله : كما لو زادت القيمة عن قيمتهما من غير نقصان : ضمير در [ قيمتهما ] به ثوب و رنگ راجع بوده و مقصود از آن قيمت انفرادى ثوب و رنگ است و مراد از [ القيمة ] در [ زادت القيمة ] قيمت ثوب و رنگ مجتمعا مىباشد . متن : و لو اختلف قيمتها بالزيادة و النقصان للسوق فالحكم للقيمة الآن ، لأن النقص غير مضمون في المغصوب للسوق و في الصبغ مطلقا ، فلو كان قيمة كل واحد خمسة و بيع بعشرة إلا أن قيمة الثوب ارتفعت إلى سبعة ، و قيمة الصبغ انحطت إلى ثلاثة فلصاحب الثوب سبعة ، و للغاصب ثلاثة و بالعكس .