البتّه هردو قسم در جميع شرائط كتابت و اكثر احكام آن با هم مشترك هستند و در برخى امور از يكديگر امتياز و اختصاصى پيدا ميكنند .
از جمله آنكه : مكاتب در قسم مطلق هر قدرى از مال الكتابت را كه بپردازد به همان نسبت آزاد مىشود ولى مشروط تا جميع قيمتش را نياورد هيچ آزادى برايش نمىباشد .
و نيز آنكه اجماع است بر لازم بودن كتابت مطلقه ولى در مشروط اختلافست و به زودى شرح آن انشاء اللّه خواهد آمد .
قوله : مضافا الى ذلك : مشاراليه [ ذلك ] الفاظ مذكور يعنى كاتبتك على ان تؤدّى الىّ كذا فى وقت كذا مىباشد .
قوله : فهى مشروطة : ضمير [ هى ] به كتابت راجعست .
قوله : و من القيد يظهر وجه التّسمية : مقصود از [ قيد ] فان عجزت فانت ردّ مىباشد .
متن :
( و الأقرب اشتراط الأجل ) في الكتابة مطلقا بناء على أن العبد لا يملك شيئا فعجزه حال العقد عن العوض حاصل ، و وقت الحصول متوقع مجهول فلا بد من تأجيله بوقت يمكن فيه حصوله عادة . و فيه نظر ، لإمكان التملك عاجلا و لو بالاقتراض كشراء من لا يملك شيئا من الأحرار ، خصوصا لو فرض حضور شخص يوعده بدفع المال عنه بوجه في المجلس و يندفع ذلك كله بأن العجز حالة العقد حاصل و هو المانع نعم لو كان بعضه حرا و بيده مال فكاتبه على قدره فما دون حالا فالمتجه الصحة ، لأنه كالسعاية و لو كان واقفا على معدن مباح يمكنه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 84
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٤