تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
ادّيت راجعست . قوله : ذكر غاية البيع و غيره : يعنى و غير بيع همچون اجاره و هب و صلح و غير اينها . قوله : خصوصا لو جعلناها بيعا : ضمير منصوبى در [ جعلناها ] به كتابت راجعست . قوله : و يضعّف بان القصد اليه : ضمير نائب فاعلى در [ يضعّف ] به كلام قيل راجع است و ضمير در [ اليه ] به قول فاذا ادّيت عائد مىباشد . قوله : لزم اعتبار التّلفّظ بما يدلّ عليه : ضمير در [ عليه ] به قصد راجع است . قوله : لانّ هذا هو الدّليل الدّال الخ : مشاراليه [ هذا ] اعتبار قصد مىباشد . قوله : و لا يكفى قصد مدلوله : يعنى مدلول عقد . قوله : نعم لو قيل بعدم اعتبار قصده ايضا : ضمير در [ قصده ] به قوله : فاذا ادّيت الخ راجع است . قوله : كما فى غيره من غايات العقود : ضمير در [ غيره ] به [ فاذا ادّيت الخ ] راجعست . قوله : لكن لا يظهر به قائل : ضمير در [ به ] بعدم اعتبار قصد عود مىكند . متن : ( و القبول مثل قبلت ) و رضيت . و توقف هذه المعاملة على الإيجاب و القبول يلحقها به قسم العقود ، فذكرها في باب الإيقاعات التي يكفي فيها الصيغة من واحد بالعرض تبعا للعتق ، و لو فصلوها و وضعوها في باب العقود كان أجود .