قوله : مع الغبطة : يعنى مع المصلحة .
قوله : و له وجه : ضمير در [ له ] به تخيّل راجعست .
قوله : و ان استبعده المصنّف ( ره ) : ضمير منصوبى در [ استبعده ] به تخيّل مزبور راجعست .
قوله : و لا من المريض فيما زاد منه عن الثلث : ضمير در [ منه ] به تصرّف راجعست .
قوله : و ان كان العوض به قدر قيمته : يعنى قيمت مكاتب .
قوله : لانّهما ملك المولى : ضمير در [ لانّهما ] بعوض و معوّض راجع است .
قوله : و يستفاد من تخصيص الشرط بالمولى : يعنى از تخصيص دادن مصنف شرط دوم را به مولى .
قوله : اذ لا مال له يمنع من التّصرّف فيه : ضمير در [ له ] به مملوك راجع بوده و جمله [ يمنع من التّصرّف فيه ] صفت براى [ مال ] است و ضمير در [ فيه ] به مال عائد مىباشد .
قوله : لو ملكه بعد تحقّق الكتابة : ضمير فاعلى در [ ملكه ] به مملوك و ضمير مفعولى آن بمال راجع مىباشد .
متن :
( و لا بد ) في الكتابة ( من العقد المشتمل على الإيجاب مثل كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في وقت كذا ) إن اتحد الأجل ( أو أوقات كذا ) إن تعدد ( فإذا أديت فأنت حر ) . و قيل : لا يفتقر إلى إضافة قوله : فإذا أديت إلى آخره ، بل يكفي قصده ، لأن التحرير غاية الكتابة فهي دالة عليه فلا يجب ذكره كما لا يجب ذكر غاية البيع ، و غيره خصوصا لو جعلناها بيعا للعهد من نفسه .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 78
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٨