تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
مجرورى در آن به آبق راجع بوده و ضمير در [ قبله ] به اباق برگشته و كلمه [ على التّدبير ] متعلّق به استقر و خبر است براى [ اولاده ] و تقدير كلام چنين مىباشد : و اولاد الآبق الّتى ولدت قبل التّدبير تبقى على تدبيرهم قوله : و ان بطل فى حقّه : ضمير در [ بطل ] به تدبير و در [ حقّه ] به آبق راجعست . قوله : استصحابا للحكم السّابق فيهم : براى بقاء اولاد بر تدبير و ضمير در [ فيهم ] به اولاد راجعست . متن : ( و لا يبطل ) التدبير ( بارتداد السيد ) عن غير فطرة فيعتق لو مات على ردته ، أما لو كان عن فطرة ففي بطلانه نظر : من انتقال ماله عنه في حياته . و من تنزيلها منزلة الموت فيعتق بها . و الأقوى الأول ، و لا يلزم من تنزيلها منزلة الموت في بعض الأحكام ثبوته مطلقا ، و إطلاق العبارة يقتضي الثاني . و قد استشكل الحكم في الدروس ، لما ذكرناه . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ك : تدبير بواسطه ارتداد مولى باطل نمىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از ارتداد ، ارتداد غير فطرى يعنى ملّى است بنابراين اگر مولى با حالت ارتداد ملّى از دنيا برود مملوك مدبّرش آزاد ميگردد . امّا اگر ارتداد فطرى باشد پس در بطلان تدبير تأمّل و نظر است يعنى دو احتمال وجود دارد : احتمال اوّل : بگوئيم تدبير باطل مىشود و دليل آن اينست كه : اموال مرتد فطرى در زمان حياتش از وى منتقل و به ورّاث مسلمانش