عن فطرة راجع است .
قوله : فيعتق بها : ضمير در [ يعتق ] به مدبّر و در [ بها ] به ارتداد عن فطرة عود مىكند .
قوله : و الاقوى الاوّل : يعنى احتمال اوّل .
قوله : و لا يلزم من تنزيلها منزلة الموت : ضمير در [ تنزيلها ] به ارتداد عن فطرة راجعست .
قوله : ثبوته مطلقا : يعنى ثبوت تنزيل بطور مطلق و در جميع احكام .
قوله : و اطلاق العبارة يقتضى الثّانى : مقصود از [ عبارت ] عبارت متن بوده و از [ ثانى ] احتمال ثانى است .
قوله : و قد استشكل الحكم فى الدّروس : مقصود از [ حكم ] عدم بطلان تدبير مىباشد .
قوله : لما ذكرناه : يعنى و لا يلزم من تنزيلها الخ .
متن :
( و ) كذا
( لا ) يبطل ( بارتداد العبد إلا أن يلحق بدار الحرب ) قبل الموت لأنه إباق ، و لو التحق بعده تحرر من الثلث ، و الفارق بين الارتداد و الإباق مع أن طاعة اللَّه أقوى فالخروج عنها أبلغ من الإباق النص و قد يقرب بغناء اللَّه تعالى عن طاعته له ، بخلاف المولى ، مع أن الإباق يجمع معصية اللَّه تعالى و المولى ، بخلاف الارتداد فقوة الارتداد ممنوعة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ل : و همچنين تدبير بواسطه ارتداد عبد باطل نمىشود مگر آنكه ببلاد كفرنشين پناهنده شود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 58
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٨