تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
عن فطرة راجع است . قوله : فيعتق بها : ضمير در [ يعتق ] به مدبّر و در [ بها ] به ارتداد عن فطرة عود مىكند . قوله : و الاقوى الاوّل : يعنى احتمال اوّل . قوله : و لا يلزم من تنزيلها منزلة الموت : ضمير در [ تنزيلها ] به ارتداد عن فطرة راجعست . قوله : ثبوته مطلقا : يعنى ثبوت تنزيل بطور مطلق و در جميع احكام . قوله : و اطلاق العبارة يقتضى الثّانى : مقصود از [ عبارت ] عبارت متن بوده و از [ ثانى ] احتمال ثانى است . قوله : و قد استشكل الحكم فى الدّروس : مقصود از [ حكم ] عدم بطلان تدبير مىباشد . قوله : لما ذكرناه : يعنى و لا يلزم من تنزيلها الخ . متن : ( و ) كذا ( لا ) يبطل ( بارتداد العبد إلا أن يلحق بدار الحرب ) قبل الموت لأنه إباق ، و لو التحق بعده تحرر من الثلث ، و الفارق بين الارتداد و الإباق مع أن طاعة اللَّه أقوى فالخروج عنها أبلغ من الإباق النص و قد يقرب بغناء اللَّه تعالى عن طاعته له ، بخلاف المولى ، مع أن الإباق يجمع معصية اللَّه تعالى و المولى ، بخلاف الارتداد فقوة الارتداد ممنوعة . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ل : و همچنين تدبير بواسطه ارتداد عبد باطل نمىشود مگر آنكه ببلاد كفرنشين پناهنده شود .