به تدبير راجع است .
قوله : ان لم يزد عن قيمته : يعنى قيمت مدبّر .
مؤلف گويد :
اين قيد را مرحوم شارح از اينرو آوردند كه از عبارت متن اين طور توهّم مىشود كه تمام ثلث باقى مانده صرف تدبير مىشود در حالى كه اين اطلاق قطعا مراد نيست زيرا در صورتى تمام ثلث صرف تدبير مىشود كه به قدر قيمت مملوك باشد امّا اگر از آن زائد و اضافه بود صرفا به مقدار قيمت از آن صرف كرده و زائد را براى صرف در وصاياى ديگر منظور مىدارند .
قوله : كغيره من الوصايا المتبرّع بها : ضمير در [ كغيره ] به تدبير راجعست .
قوله : حتّى لو لم يفضل سواه : يعنى سواى مملوك .
قوله : عتق ثلثه : يعنى ثلث مدبّر .
متن :
و لو تعدد المدبر و التدبير بدئ بالأول فالأول ، و بطل ما زاد عن الثلث إن لم يجز الوارث ، و إن جهل الترتيب ، أو دبرهم بلفظ واحد استخرج الثلث بالقرعة ، و بالجملة فحكمه حكم الوصية . هذا كله إذا كان التدبير متبرعا به و علق على وفاة المولى ليكون كالوصية ، فلو كان واجبا به نذر و شبهه حال الصحة ، أو معلقا على وفاة غيره فمات في حياة المولى فهو من الأصل ، و لو مات بعد المولى فهو من الثلث أيضا .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر مدبّر ( بفتح باء ) و تدبير متعدّد بود لازم است از
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 42
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢