تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
مىشود نه از اصل مال . امّا اگر نذر كرد كه مالش بعد از وفات او صدقه بوده يا در وجه مشروعى واجبب الصّرف باشد همچون نذر عتق مىباشد كه از اصل بايد اخراج گردد . قوله : و صار التّدبير كغيره : مقصود از [ التّدبير ] همين تدبيرى است كه بواسطه نذر واجب شده و ضمير در [ كغيره ] نيز به آن راجعست . قوله : لدخوله فى مطلق التّدبير : ضمير در [ لدخوله ] بتدبير منذور راجعست . قوله : ثمّ اوصى به : يعنى اوصى بالشّىء . قوله : لو نذر جعله صدقة : ضمير در [ جعله ] بشئ راجعست قوله : او فى وجه سائغ : مثلا صرف محاويج و بناء مدارس علميّه و مساجد مورد نياز . متن : و نقل المصنف عن ظاهر كلام الأصحاب تساوى القسمين في الخروج من الأصل ، لأن الغرض التزام الحرية بعد الوفاة ، لا مجرد الصيغة ، و نقل عن ابن نما رحمه اللَّه الفرق بما حكيناه و هو متجه ، و على التقديرين لا يخرج بالنذر على الملك فيجوز له استخدامه و وطؤه إن كانت جارية . نعم لا يجوز نقله عن ملكه . فلو فعل صح و لزمته الكفارة مع العلم ، و لو نقله عن ملكه ناسيا فالظاهر الصحة و لا كفارة لعدم الحنث و في الجاهل وجهان و إلحاقه بالناسي قوي . و لو وقع النذر في مرض الموت فهو من الثلث مطلقا .