تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
متى كان الحمل بالمدبّرة ؟ أقبل ان دبّرت او بعد ما دبّرت ؟ فقلت : لست ادرى و لكن اجنبى فيهما جميعا . فقال : ان كانت المرأة دبّرت و بها حبل و لم تذكر ما فى بطنها فالجارية مدبّرة و الولد رقّ و ان كان انّما حدث الحمل بعد التّدبير فالولد مدبّر فى تدبير امّه . قوله : فالحمل طريق الجمع : يعنى حمل روايت وشاء بر معنائى كه ذكر شد جمع بين آن و اين روايت تهذيب مىباشد . متن : ( و يتحرر المدبر ) بعد الموت ( من الثلث ) كالوصية ( و لو جامع الوصايا ) كان كأحدها ( قدم الأول فالأول ) إن لم يكن فيها واجب ( و لو كان على الميت دين قدم الدين ) من الأصل ، سواء كان متقدما على التدبير أم متأخرا و منه الوصية بواجب مالي ( فإن فضل ) من التركة ( شيء ) و لم يكن هناك وصية تقدم عليه ( عتق من المدبر ثلث ما بقي ) إن لم يزد عن قيمته كغيره من الوصايا المتبرع بها ، حتى لو لم يفضل سواه عتق ثلثه ، فإن لم يفضل عن الدين شيء بطل التدبير . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ه : مملوك مدبّر بعد از مرگ تدبيركننده همچون وصيّت از ثلث مالش آزاد مىشود . و اگر با وصايا جمع باشد همچون يكى از آنها بوده لذا آنچه اوّل ذكر شده در مقام عمل بايد ابتداء به آن نمود و پس از آن بدوّمى و سوّمى و همچنين تا اينكه وصايا باتمام برسند . و اگر بر ميّت دين باشد آن را اوّل از اصل مال بپردازند آنگاه اگر چيزى از تركه زياد آمد از ثلث باقى مانده مدبّر را آزاد مىنمايند .