تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
قوله : و لو كان اقرار الاوّل بمساو للثّانى : مقصود از [ مساو ] مقرّ به بوده كه با مقرّ به دوّمى از نظر ارث مساوى و در يك طبقه هستند . قوله : فان صدقه تشاركا : ضمير فاعلى در [ صدّقه ] به مقرّ به اوّلى و ضمير مفعولى به عمو و ضمير فاعلى در [ تشاركا ] بمقرّبه اوّلى و دوّمى راجعست . قوله : و الّا غرم : يعنى و اگر مقرّ به اوّلى عمو را تصديق نكرد بايد عمو غامت بپردازد . متن : ( و لو أقرت الزوجة بولد ) للزوج المتوفّى ، و وارثه ظاهرا إخوته ( فصدقها الإخوة ) على الولد ( أخذ ) الولد ( المال ) الذي بيد الإخوة أجمع ، و نصف ما في يدها ، لاعترافهم باستحقاقه ذلك . ( و إن أكذبوها دفعت إليه ) ما بيدها زائدا عن نصيبها على تقدير الولد و هو ( الثمن ) ، لأن بيدها ربعا نصيبها على تقدير عدم الولد ، فتدفع إلى الولد نصفه ، و يحتمل أن تدفع إليه سبعة أثمان ما في يدها ، تنزيلا للإقرار على الإشاعة فيستحق في كل شيء سبعة أثمانه بمقتضى إقرارها . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر زوجه به فرزندى براى شوهر متوفّاى خود اقرار نمود و برادران و خواهران شوهر وى بر وجود فرزند تصديق كنند حكم اينست كه فرزند مال را اخذ مىكند و اگر وى را تكذيب نمودند زن بايد يك هشتم از ما ترك را به فرزند تسليم نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : مورد اين فرع در جائيست كه مردى فوت كرده و از وى ظاهرا همسر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 356 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى