تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
قوله : فيستحق فى كلّ سبعة اثمانه : ضمير فاعلى در [ يستحق ] به ولد راجعست و در [ اثمانه ] به [ شئ ] راجعست . قوله : بمقتضى اقرارها : يعنى اقرار الزّوجة . متن : ( و لو انعكس ) الفرض بأن اعترف الإخوة بالولد دونها ( دفعوا إليه ) جميع ما بأيديهم و هو ( ثلاثة أرباع ) شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر فرض عكس شد لازمست اخوه تمام آنچه در دستشان مىباشد به فرزند بدهند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از عكس اينست كه اخوه اقرار و اعتراف به فرزند كرده نه زوجه همانطورى كه مرحوم مصنف فرمود لازمست تمام مالى را كه در دستشان مىباشد به ولد بدهند و آن عبارت است از سه ربع ما ترك . قوله : دونها : يعنى دون الزّوجة . قوله : دفعوا اليه جميع ما بايديهم : ضمير در [ دفعوا ] و [ بايديهم ] به اخوه و در [ اليه ] به ولد راجعست . قوله : و هو ثلاثةالارباع : ضمير [ هو ] به جميع ما بايديهم راجعست . متن : ( و لو أقر الولد به آخر دفع إليه النصف ) ، لأن ذلك هو لازم إرث الولدين المتساويين ذكورية و أنوثية ( فإن أقرا ) معا ( بثالث دفعها إليه الثلث ) أي دفع كل واحد منهما ثلث ما بيده . و على هذا لو أقر الثلاثة برابع دفع إليه كل منهم ربع ما بيده .