المال الى الاخ .
قوله : فلا يقبل اقراره فى حق الاخ : ضمير در [ اقراره ] به عمّ راجعست .
قوله : لاتلافه له باقراره الاوّل : ضمير در [ لاتلافه ] و [ باقراره ] به عمّ راجع بوده و ضمير در [ له ] به مال راجعست .
قوله : مع مباشرته لدفع المال : ضمير در [ مباشرته ] بعمّ راجع است .
متن :
و نبه بقوله : غرم ما دفع ، على أنه لو لم يدفع إليه لم يغرم به مجرد إقراره بكونه أخا لأن ذلك لا يستلزم كونه وارثا ، بل هو أعم و إنما يضمن لو دفع إليه المال لمباشرته إتلافه حينئذ و في معناه ما لو أقر بانحصار الإرث فيه ، لأنه بإقراره بالوالد
بعد ذلك يكون رجوعا عن إقراره الأول فلا يسمع و يغرم للولد بحيلولته بينه ، و بين التركة بالإقرار الأول ، كما لو أقر بمال لواحد ثم أقر به لآخر و لا فرق في الحكم بضمانه حينئذ بين حكم الحاكم عليه بالدفع إلى الأخ ، و عدمه ، لأنه مع اعترافه بإرثه مفوت بدون الحكم . نعم لو كان دفعه في صورة عدم اعترافه بكونه الوارث به حكم الحاكم اتجه عدم الضمان ، لعدم اختياره في الدفع ، و كذا الحكم في كل من أقر بوارث أولى منه ، ثم أقر بأولى منهما . و تخصيص الأخ و الولد مثال ، و لو كان الإقرار الأول بمساو للثاني كأخ آخر فإن صدقه تشاركا و إلا غرم للثاني نصف التركة على الوجه الذي قررناه .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
مرحوم مصنف با اين كلامش كه فرمود [ غرم ما دفع الى ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 351
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥١