تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
از [ نسب غير معلوم ] نسب مقرّ به مىباشد . قوله : يقتصر فيه على موضع اليقين : ضمير در [ فيه ] به خلاف الاصل راجعست و مراد از [ موضع يقين ] اقرار پدر مىباشد . متن : ( و ) يشترط أيضا في نفوذ الإقرار مطلقا ( عدم المنازع ) له في نسب المقر به ( فلو تنازعا ) فيه ( اعتبرت البينة ) و حكم لمن شهدت له فإن فقدت فالقرعة ، لأنها لكل أمر مشكل ، أو معين عند اللَّه مبهم عندنا و هو هنا كذلك هذا إذا اشتركا في الفراش على تقدير دعوى البنوة . أو انتفى عنهما كواطئ خالية عن فراش لشبهة ، فلو كانت فراشا لأحدهما ، حكم له به خاصة ، دون الآخر و إن صادقه الزوجان و لو كانا زانيين انتفى عنهما ، أو أحدهما فعنه و لا عبرة في ذلك كله بتصديق الأم . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و نيز شرط است منازعى براى مقرّ نباشد ، بنابراين اگر دو نفر در نسب شخصى با يكديگر به تناز برخاستند شاهد و بيّنه معتبر مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه در مورد غير ولد صغير و مجنون و ميّت علاوه بر شرط گذشته كه تصديق باشد شرط ديگرى در نفوذ اقرار معتبر است چه تصديق مقرّ به صورت بگيرد و چه تحقق نيابد و آن شرط اينست كه در نسب مقرّ به با مقرّ منازعى نباشد لذا در صورت بودن منازع همانطوريكه مرحوم مصنف فرموده معتبر است كه بيّنه و شاهد باشد لذا هركدام كه اقامه شاهد كردند حكم به نفع وى صورت مىگيرد و اگر هيچيك شاهد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 340 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى