قوله : باستيثاق مال النّاقص : كلمه [ باستيثاق ] متعلّق است به [ التّهمة ] و حاصل اينست كه مقرّ خود را بوسيله اقرار مىخواهد ثقة قرار داده و بدين ترتيب مال طفل و مجنون را بعنوان شخص مورد وثوق ضبط و تحت تسلّط خويش قرار دهد .
متن :
و المراد بالولد هنا الولد الصلب فلو أقر ببنوة ولد ولده فنازلا اعتبر التصديق كغيره من الأقارب نص عليه المصنف و غيره . و إطلاق الولد يقتضي عدم الفرق بين دعوى الأب و الأم و هو أحد القولين في المسألة . و أصحهما و هو الذي اختاره المصنف في الدروس الفرق . و أن ذلك مخصوص بدعوى الأب ، أما الأم فيعتبر التصديق لها ، لورود النص على الرجل فلا يتناول المرأة . و اتحاد طريقهما ممنوع ، لإمكان
إقامتها البينة على الولادة دونه ، لأن ثبوت نسب غير معلوم على خلاف الأصل يقتصر فيه على موضع اليقين .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
مقصود از [ ولد ] در اين مسئله [ ولد صلبى ] يعنى فرزند بدون واسطه مىباشد كه گفتيم اگر مقرّ ادّعايش را كرد و مقرّ به صغير بود تصديقش لازم نيست .
بنابراين اگر به بنوّت فرزند فرزندش يا فرزند نازلتر اقرار نمود مثلا نوه يا نبيره و يا نتيجه قطعا در نفوذ اقرار تصديق معتبر است همانطورى كه در غير فرزند از اقارب ديگر اينمعنا ثابت و مسلّم است چنانچه مرحوم مصنّف و غير وى بر آن تنصيص و تصريح كردهاند .
لازم بتذكّر است كه در اقرار به بنوّت فرقى نيست بين اينكه پدر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 337
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٧