تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
قوله : فلا يعتبر تصديقهم بل يثبت نسبهم : ضمائر جمع به ثلاثه عود مىكند . قوله : بمجرّد اقراره : يعنى اقرار مقرّ . قوله : مع امكانه : يعنى امكان تصديق شرعا يا عقلا . قوله : و هو ممتنع منهما : ضمير [ هو ] بتصديق و ضمير مجرورى در [ منهما ] به صغير و مجنون راجعست و مقصود از امتناع تصديق در ايندو ، امتناع شرعى است نه عقلى . قوله : و كذا الميّت مطلقا : يعنى و نيز تصديق از ميّت به طور مطلق ممتنع است و مراد از [ امتناع ] امتناع عقلى است . متن : و ربما أشكل حكمه كبيرا مما تقدم و من إطلاق اشتراط تصديق البالغ العاقل في لحوقه ، و لأن تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك أن يكون خوفا من إنكاره ، إلا أن فتوى الأصحاب على القبول ، و لا يقدح فيه التهمة باستيثاق مال الناقص ، و إرث الميت .

اشكال در حكم ميت كبير

شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر مقرّ به و كسى كه اقرار به نسبش شده ميّتى باشد كه كبيرا فوت نموده در اينكه تصديق او معتبر نبوده و اقرار بدون آن نافذ باشد اشكار و نظر است : وجه اشكال وجه اشكال اين است كه بملاحظه آنچه مقدّم شد و گفتيم تصديق در