تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
اينست كه ما قبل [ بل ] با ما بعدش از حيث جنس مختلف باشند چه آنكه [ حنطة ] و [ شعير ] دو جنس مختلف مىباشند . قوله : و الثانى كله هذا الدّرهم بل هذا الدّرهم : منظور از [ الثّانى ] اينست كه ما قبل [ بل ] و ما بعدش هردو معيّن باشند چنانچه در مثال ملاحظه مىشود . قوله : فيلزمه القفيزان و الدّرهمان : ضمير منصوبى در [ فيلزمه ] به مقرّ راجعست . قوله : او احدهما : يعنى احدهما مطلقا و الآخر معيّنا . قوله : لزمه واحد : يعنى لزم المقرّ شئ واحد . قوله : لكن يلزمه مع تعيين احدهما المعيّن : ضمير در [ يلزمه ] به مقرّ عائد است . قوله : و ان اختلفا كميّة : ضمير در [ اختلفا ] به ما قبل [ بل ] و ما بعدش راجعست . قوله : او بالعكس : يعنى اوّل اكثر را آورده و بعد اقل را . قوله : تعيّن : يعنى تعيّن المعيّن . متن : ( و لو قال : هذه الدار لزيد ، بل لعمرو دفعت إلى زيد ) عملا بمقتضى إقراره الأول ( و غرم لعمرو قيمتها ) ، لأنه قد حال بينه ، و بين المقر به بإقراره الأول فيغرم له ، للحيلولة الموجبة للغرم ( إلا أن يصدقه زيد ) في أنها لعمرو فتدفع إلى عمرو من غير غرم . فرع

[ حكم اقرار براى دو شخص نسبت بيك مال ]

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر شخص بگويد : هذه الدّار لزيد بل لعمرو ( اين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 325 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى