تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
قوله : فى انّها لعمرو : ضمير منصوبى در [ انّها ] به دار راجع است . قوله : فتدفع الى عمرو من غير غرم : ضمير نائب فاعلى در [ تدفع ] به دار راجعست . متن : ( و لو أشهد ) شاهدي عدل ( بالبيع ) لزيد ( و قبض الثمن ) منه ( ثم ادعى المواطاة ) بينه و بين المقر له على الإشهاد ، من غير أن يقع بينهما بيع و لا قبض ( سمعت دعواه ) ، لجريان العادة بذلك ( و أحلف المقر له ) على الإقباض ، أو على عدم المواطاة و يحتمل عدم السماع فلا يتوجه اليمين ، لأنه مكذب لإقراره و يضعف بأن ذلك واقع ، تعم به البلوى فعدم سماعها يفضي إلى الضرر المنفي هذا إذا شهدت البينة على إقراره بهما أما لو شهدت بالقبض لم يلتفت إليه لأنه مكذب لها طاعن فيها فلا يتوجه بدعواه يمين . فرع

[ حكم ادعاى مواطاة بر اشهاد ]

شرح فارسى : محروم مصنف مىفرماين : اگر دو شاهد عادل را گواه قرار دهد بر فروختن خانه را به زيدد و گرفتن ثمن از او و سپس مدّعى شود كه بين او و مقرّ له تبانى و تواطى بر اين امر بود ، ادّعايش مسموع مىباشد و مىتواند مقرّ له را قسم دهد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينستكه : بين مقرّ و مقرّ له اصلا بيع و معامله‌اى واقع نشده و قهرا قبضى نيز صورت نگرفته است منتهى طبق ادّعاى مقرّ ، گواه قرار دادن شاهدين بر اين امر از باب تواطى و سازشى بوده كه بين آن دو