قوله : توجّهت دعواه : يعنى دعواى مقرّ .
قوله : و كان له تحليف المقرّ له : ضمير در [ له ] به مقرّ راجع است .
قوله : على نفيه : يعنى نفى جهل .
قوله : ان ادّعى العلم بالاستحقاق : ضمير در [ ادّعى ] بمقرّ له راجعست .
قوله : و لو قال لا اعلم الحال : ضمير در [ قال ] به مقرّ له راجع است .
قوله : حلف على عدم العلم بالفساد : ضمير در [ حلف ] به مقرّ عائد است .
قوله : لم يكن الجهل بذلك : مشاراليه [ ذلك ] استحقاق ثمن مىباشد .
قوله : لم يلتفت الى دعواه : يعنى دعوى المقرّ .
متن :
( و لو قال : له علي قفيز حنطة . بل قفيز شعير لزماه ) : قفيز الحنطة و الشعير ، لثبوت الأول بإقراره ، و الثاني بالإضراب
( و لو قال ) : له علي ( قفيز حنطة ، بل قفيزان حنطة فعليه قفيزان ) و هما الأكثر خاصة
( و لو قال : له هذا الدرهم ، بل هذا الدرهم فعليه الدرهمان ) ، لاعترافه في الإضراب بدرهم آخر مع عدم سماع العدول
( و لو قال : له هذا الدرهم ، بل درهم فواحد ) ، لعدم تحقق المغايرة بين المعين ، و المطلق
لإمكان حمله عليه .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 318
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٨