قابل تذكّر است كه استثناى اوّل و دوّم و سوّم در اينمثال نيز جملگى منفى محسوب شده و جهتش همان محذورى است كه قبلا ذكر نموديم يعنى اگر استثناى دوّم كه [ الّا اثنين ] است مثبت فرض شود لازم ميآيد كه مقدار مستثنا يازده و مبلغ مستثنى منه ده باشد و اين مستحيل است پس الزاما آن را نيز بايد منفى قرار دهيم .
قوله : و رتّب عليه ما شئت : ضمير در [ عليه ] به ما تقدّم راجع است .
متن :
( و لو استثنى من غير الجنس صح ) و إن كان مجازا ، لتصريحه
بإرادته ، أو لإمكان تأويله بالمتصل بأن يضمر قيمة المستثنى و نحوها مما يطابق المستثنى منه ( و أسقط ) المستثنى باعتبار قيمته ( من المستثنى منه فإذا بقي ) منه ( بقية ) و إن قلت ( لزمت ، و إلا بطل ) الاستثناء ، للاستغراق ( كما لو قال : له علي مائة إلا ثوبا ) هذا مثال الاستثناء من غير الجنس مطلقا فيصح و يطالب بتفسير الثوب ، فإن بقي من قيمته بقية من المائة بعد إخراج القيمة قبل ، و إن استغرقها بطل الاستثناء على الأقوى و ألزم بالمائة و قيل : بطل التفسير خاصة فيطالب بغيره .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ج : اگر مقرّ از غير جنس استثناء نمود يعنى مستثنا با مستثنا منه از حيث جنس مغاير و مختلف بودند اين استثناء صحيح است و قهرا مستثنا از مستثنا منه اسقاط شده و در صورتى كه چيزى باقى ماند همان باقيمانده بر عهده وى لازم و ثابت مىشود و در غير اين صورت استثناء باطلست ، مانند اينكه بگويد :
له علىّ مأة الّا ثوبا ( براى فلانى بر عهده من صد تومان است مگر ثوب و جامهاى ) .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 303
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٣