تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
قوله : و ختم به : يعنى ختم المقرّ بالواحد ايضا . قوله : لزمه خمسة : ضمير منصوبى در [ لزمه ] به مقرّ عائد است . متن : و لو عكس القسم الأول فبدأ باستثناء الواحد و ختم بالتسعة لزمه واحد ، و هو واضح بعد الإحاطة بما تقدم من القواعد و رتب عليه ما شئت من التفريع . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : در فرضى كه مقرّ ابتداء به استثناى عدد ( 9 ) مينمود و به واحد ختم مىكرد اگر عكس آن را بياورد يعنى ابتداء به واحد كرده و به ( 9 ) ختم نمايد مقرّ به در ذمّه وى يك تومان مىشود و تحصيل اينرقم پس از احاطه به قواعدى كه گفتيم بسى واضح و روشن مىباشد و خود ميتوانى آنچه از فروعات كه بخواهى بر آن مترتّب نمائى . قوله : و لو عكس القسم الاوّل : مقصود از قسم اوّل موردى بود كه استثناى اوّل عدد ( 9 ) بوده و ختم آن واحد باشد قهرا عكس آن چنين مىشود كه استثناى اوّل واحد بوده ختم آن عدد ( 9 ) مىباشد . قوله : لزمه واحد : ضمير منصوبى به مقرّ راجعست . مؤلف گويد : صورت اقرار چنين است كه مقرّ گفته : له علىّ عشرة الّا واحد الّا اثنين الّا ثلاثة الّا اربعة الّا خمسة الّا ستّة الّا سبعة الّا ثمانية الّا تسعة ، منفيّات عبارتند از 1 و 2 3 و 5 و 7 و 9 كه مجموعشان عدد بيست و هفت مىشود و مثبتات عبارتند از 4 و 6 و 8 و 10 كه مجموع آنها بيست و هشت مىگردد و پس از كسر بيست و هفت از بيست و هشت رقم واحد باقى مىماند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 302 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى